المادة 4
1 ) ان دفتر التجهيز يجب ان يتضمن ، علاوة على الاشارات المنصوص عليها في المادة 13 من القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 ما يلي :
الرقم المتتابع للتقييد في المركز ، الاسم واللقب وتاريخ ومحل الولادة والعنوان الكامل للمصاب ،
- تعيين الصندوق الاجتماعي الذى ينتمى اليه طالب التقييد ، والتقديم فيما بعد للبيانات المشار اليها في الفقرة ه من المادة 4 والفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 1 و 6 و 7 من المادة 10 من هذه الاتفاقية
2 ) يضع المركز أيضا ، عند اتمام تقييد المصاب ، البطاقة الشخصية الدائمة المنصوص عليها في المادة 14 من القران المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 وتقدم هذه البطاقة على النحو المذكور في المادة 14 الآنفة الذكر ..
3 ) لا يصح استعمال دفتر التجهيز الا للمركز الذي يكون المصاب مقيدا فيه ، وفى حالة التحويل يطلب المركز الجديد من المصاب دفتر تجهيزه لكى تقيد فيه البيانات اللازمة ) وفى حالة انتهاء المصاب من المطالبة بدفع نفقات تجهيزه ، يشعر بذلك المركز وكذا المعني بالامر في آن واحد الجمعة 21 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 من طرف صندوق التأمينات الاجتماعية الذي يتحمل النفقات [ لجنة التجهيز :