المادة 3
1 ) يباشر الصندوق الاجتماعي تقييد المصاب في مركز التجهيز الاقرب من محل اقامته وذلك في شكل رسالة تتضمن جميع البيانات اللازمة المتعلقة بهوية المصاب ورقم تسجيله في الضمان الاجتماعي ونوع العاهة والتشويه الذي يخول له الحق في نيل التجهيز واستعمال جهازا قبل الحادث من طرف المصاب عند الاقتضاء
2 ) وفي حالة تغيير محل اقامة المصاب ، يجب على صندوق الضمان الاجتماعي أن يباشر تقييده في المركز الجديد الاقرب الذى يوجه اليه الملف رأسا من طرف المركز السابق دفتر التجهيز والبطاقة الشخصية الدائمة :