المادة 3
لا يمكن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراكز التجهيز الا بعد الموافقة الصريحة لمدير الضمان الاجتماعي ..
المادة ) : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968.
محمد السعيد معزوزي نموذج الاتفاقية التي تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مراكز تجهيز ضحايا حوادث العمل بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الممثل من طرف السيد ( الاسم والصفة ) .................
ومركز التجهيز التابع ل 1000-...
الممثل من طرف السيد ( الاسم والصفة ) ... تعتمد وقع الاتفاق على ما يلي :
موضوع الاتفاقية :