قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد نموذج الاتفاقات الواجب ابرامها بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراكز تجهيز ضحايا حوادث العمل - 452
المادة 2
ان الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني اللضمان الاجتماعي ومراكز تجهيز ضحايا حوادث العمل ، يجب أن تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار .