قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد نموذج الاتفاقات الواجب ابرامها بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراكز تجهيز ضحايا حوادث العمل - 452
المادة الأولى
أن ضحايا حوادث العمل الخاضعين للأمر | رقم 66-183 المؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، يمكن تجهيزهم ضمن الكيفيات المحددة بعده ، في مركز التجهيز التابع ل 0000 تعريف التجهيز :