قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد نموذج الاتفاقات الواجب ابرامها بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراكز تجهيز ضحايا حوادث العمل - 452
المادة 16
يلتزم الاطراف المتعاقدون بأن يرفعوا الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية الضمان الاجتماعي ) المشاكل التي تنشأ بمناسبة تطبيق الاتفاقية مدة الاتفاقية :