المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 • وزير المالية كاتب الدولة للصيد يعلى البحرى محس أحمد حوحات الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه اعلانات وبلاغات انذار المقاول يؤمر السيد معزوز مسير شركة S.Α.Ε.Ε.Β.
الموجود مقرها في 14 شارع بيكين، المرادية - الجزائر العاصمة، وصاحب الصفقة التي وافقت عليها الولاية يوم 4 يونيو سنة 1977 تحت رقم 27/77، بأن يزيد في عدد العمال والعتاد وتموين | المطبعة الرسمية - ورشته فى أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .
واذا لم يف بالتزاماته في الاجل المحدد أعلاه، فستطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الذي صادقت عليه وزارة الاشغال العمومية ، ولاسيما فسخ العقد .
- الجزائر