المادة 5
تنظم مديرية التخطيط والتنمية من حيث المكاتب، كمايلي :
I مكتبان في المديرية الفرعية للتوجيه والبحث :
ا - مكتب التوجيه والدراسات ويكلف بما يلى:
الانتاج والتوزيع والتنظيم والتعميم والنشر | والتكوين،
ب - مكتب البحث والبرامج ويكلف بما يلى :
تصميم وتنفيذ برامج البحث الاساسي والبحث المطبق والبحث الخاص بتحسين منتوجات الصيد البحرى وتحويلها، وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل .
2 - مكتبان في المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل الاقتصادي :
أ مكتب الاحصائيات ويكلف بما يلى :
جمع المعطيات عن حالة المخزون من الحيوانات المانية ومستوى استغلالها، جمع المعطيات عن التموين والانتاج والتسيير والتسويق والتوزيع قصد تحليلها واستغلالها حسب اجراءات ملائمة
ب - مكتب التخطيط والتمويل ويكلف بمايلي:
- اعداد برامج الاستثمارات لتنمية قطاع الصيد البحرى اعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات لتنمية - نشاط الصيد البحري والتجهيزات والمنشآت الاساسية المرتبطة به ..
- الدراسات التقنية الاقتصادية، ولاسيما تكاليف مختلف الاستثمارات الخاصة بالاستغلال والانتاج