المادة 3
تنظم مديرية الانتاج والتوزيع، من حيث المكاتب، على النحو التالي :
- مكتبان في المديرية الفرعية للانتاج والوسائل :
أ - أ مكتب الانتاج ويكلف بما يلى :
تحسين الانتاج بتحديد ونشر تقنيات الصيد البحرى عن طريق تنمية تربية الاسماك والتربية المائية وأحواض الاسماك، والمزارب والمؤسسات الاخرى الخاصة بالتربية والصيد البحرى، ولا سيما التعاونيات وتجمعات المنتجين في هذا القطاع.
ب ۔ مكتب الوسائل ويكلف بمايلي :
التقنيات المطبقة فى ميدان التجهيز وسفن الصيد البحرى والمنشآت الاساسية وتجهيزات الصيد البحرى المينائية .
2 - مكتبان فى المديرية الفرعية لصناعات الصيد البحرى :
ا - مكتب الصناعة التحويلية ويكلف بما يلى :
نشاطات الصناعات التحويلية لمنتجات البحر و تصبيرها وتعليبها .
ب مكتب صناعات الصيد البحرى ويكلف بما يلي :
- تقنيات وتقنولوجيات الصناعات الخاصة بالصيد البحرى غير التحويلية، وبالمنشآت الاساسية للصيانة . 3 مكتبان في المديرية الفرعية للتوزيع :
أ مكتب السوق وشبكات التوزيع ويكلف بما يلي :
التعرف على السوق وتقييمها، وتوسيع شبكات التوزيع، ومراقبتها ، :
ب - مكتب الأسعار ويكلف بما يلى :
المساهمة مع الادارات المعنية في تحديد سياسة الاسعار في هذا القطاع.