المادة 2
تنظم مديرية الادارة العامة من حيث المكاتب على النحو التالي :
مكتبان في المديرية الفرعية للموظفين : 1 (1) مكتب الموظفين ويكلف بمايلي :
تحديد احتياجات الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات التابعة لها من الموظفين التقنيين والاداريين وأعداد العناصر الخاصة بسياسة الموظفين طبقا للتشريع الجارى به العمل بالنسبة للشركات الموضوعة تحت الوصاية، وتسيير الموظفين التابعين لكتابة الدولة للصيد البحرى ومتابعة مهنة المسجلين البحريين في الصيد البحرى وربط العلاقات مع الهيئات ذات الطابع المهنى والاجتماعي في هذا القطاع.
ب مكتب التكوين ويكلف بمايلي :
مر مراقبة تسيير مؤسسات التكوين وتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية لاعوان كتابة الدولة وعمال قطاع الصيد البحرى، بالاتصال مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
تنظيم التدريبات وتسييرها، في الوطن وفي الخارج ، تنظيم دورات تدريبية لموظفى الادارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
2 - مكتبان في المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة : 1 (1) مكتب الميزانية ويكلف بمايلي :
تحضير ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما ، و مباشرة العمليات التي يجب القيام بها في - ميزانية التسيير والتجهيز لكتابة الدولة، والتي ترتبط بنفقات الموظفين وتسيير الوسائل العامة . 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه ب مكتب المراقبة ويكلف بمايلي :
القيام بكتابة اللجنة الوزارية للصفقات والعلاقات مع اللجنة المركزية للصفقات، وبمراقبة التسيير والتحليل المالى للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، واستخلاص تقارير النشاط .