المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي الملحق منهج الدراسات للحصول على شهادة مهندس جيولوجى فى فرع الجيولوجيا البترولية السداسي الأول ر : 004 : الرياضيات 003 :: الفيزياء 1 00 :: الفيزياء 2 ك 003 : الكيمياء العامة - الكيمياء الفيزيائية 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه دم ت 2 : دراسة مواثيق الثورة اللغة الوطنية .
السداسي 2 جيو ΙΟΙ : طرق دراسة الجيولوجيا جيو 102 : دينما يك الارض الخارجية جيو 103 : ديناميك الارض الخارجية ك 005 : الكيمياء اللغة الوطنية .
السداسي 3 جيو 104 : البيتروغرافيا جيو 105 : علم الطبقات 1 جيو 106 : علم البلورة 007 :: فيزياء الارض 2 003 اللغة الوطنية .
السداسي 4 جيو : 107 : علم المعادن الوصفى جيو 108 : الجيولوجيا الاقليمية والبنيوية الارضية 10 :: علم الاحاثة 1 006 :: فيزياء الارض 1 اللغة الوطنية .
السداسي 5 جيو 110 : البيتروغرافيا التحويلية جيو III : طرق دراسة الانسقه الرسوبية جيو 112 : علم الطبقات 2 يو 113 : علم الاحاثة 2 005 : اللغة الوطنية .
السداسي 6 114 : جيوتكتونيك جيو جيو 115 : جيولوجية التربة 1 جيو 116 : جيولوجية التربة 2 024 :ر الاحصائيات 006 : اللغة الوطنية .
السداسي 7 جيو 162 : جيولوجية بنائية جيو 163 : علم الرواسب 1 جيو 164 : الجيولوجية البترولية 1 الآلية والتطبيق اللغة الحية 1.
السداسي 8 جيو 165 : الاحاثة المجهرية جيو 166 : علم الرواسب 2 جيو 167 : الطبوغرافيا - قياس الجاذبية - المغناطيسية جيو : 168 : التنقيب الزلزالي اللغة الحية 2.
السداسي و جيو 169 : الحفر والانتاج جيو 170 : التصوير بالمرسام فوريا ومؤجلا جيو 171 : الجيولوجية البترولية 2 172 :: منهجية البحث وحقول الانتاج .
السداسي 10 دورة تدريبية + مشروع نهاية الدراسة .
وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المحافظ الوطني للاعلام الآلي .
بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى بوعرفة، بصفته محافظا وطنيا للاعلام الالى ، لتكليفه بمهام أخرى ..
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 كتابة الدولة للصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن التنظيم الداخلى للادارة المركزية في كتابة الدولة للصيد البحرى.
ان وزير المالية ، وكاتب الدولة للصيد البحرى ، والأمين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-125 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصيد البحرى ، يقررون مايلي :