المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي الملحق منهج الدراسات للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع المنابع (الهيدروجيولوجيا) السداسي الأول 004 :ر الرياضيات 003 :: الفيزياء 1 004 :: الفيزياء 2 ك 003 : الكيمياء العامة الكيمياء - الفيزيائية ل ج 3 : دراسة مواثيق الثورة اللغة الوطنية .
السداسي 2 101 : طرق دراسة الجيولوجيا جيو جيو 102 : ديناميك الأرض الخارجية 10 :: ديناميك الأرض الداخلية ك 005 : الكيمياء اللغة الوطنية .
السداسي 3 جيو 104 : البيتروغرافيا جيو 105 : علم الطبقات 1 جيو 106 : علم البلورة 007 :: الجيوفيزياء 2 003 : اللغة الوطنية .
السداسي 4 جيو 107 : علم المعادن الوصفى جيو 108 : الجيولوجيا الاقليمية والبنيوية الأرضية علم الاحاثة 1 006 :: الجيوفيزياء 1 004 :: اللغة الوطنية .
السداسي 5 110 : البيتروغرافيا التحولية جيو III : طرق دراسة الانسقة الرسوبية جيو جيو 112 : علم الطبقات 2 113 :: علم الاحاثة 2 005 : اللغة الوطنية .
السداسي 6 يو 114 : الجيوتكتونيك يو 115 :: جيولوجية التربة 1 جيو 116 : جيولوجية التربة 2 024 :ر الاحصائيات اللغة الوطنية .
السداسي 7 علم المنابع الاساسي وديناميكا المياه الجوفية جيو : 153 : الهيدرولوجيا وعلم المناخ الهيدروجيو كيمياء الاسس الرياضية لعلم المنابع اللغة الحية 1.
السداسي 8 155 :: البحث عن المياه الجوفية واستغلالها 156 : جيوفيزياء مطبقة على علم المنابع جيو جيو 157 : تشكيل النماذج في الميدان مدة شهر) اللغة الحية 2.
السداسي و 158 : تكنولوجية التحكم في المياه جيو ومعرفة معطيات الحفر 159 :: علم المنابع المنجمية والهندسة المدنية والريفية 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه جيو : 160 : مبادى التصرف في المياه وتسييرها جيو 161 : معالجة مياه الشرب والمياه المشوبة - الحماية من التلوث.
السداسي 10 دورة تدريبية + مشروع نهاية الدراسة .
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الرواسب .
ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 77-99 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 و والمتضمن احداث شهادة مهندس جيولوجي وتنظيم الدروس للحصول عليها ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس جيولوجي ، يقرر ما يلي :