المادة 4
توزّع الموارد المستخلصة من النشاطات والأداءات والأشغال، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح الأعباء المترتبة عن إنجازها.
يقصد بعبارة "الأعباء المترتبة عن إنجاز النشاطات والأداءات والأشغال :
- شراء المواد الأولية لصنع الأشياء والمواد،
- شراء العتاد و / أو الأدوات المستعملة في إنجاز الأداءات
- التكاليف الناجمة عن إنتاج مواد وأداء خدمات مثل مصاريف المستخدمين واستهلاك التجهيزات واستهلاك الطاقة والنقل والتنقلات * تسديد ثمن الأداءات المتميزة المنجزة في نفس الإطار من طرف الغير.