قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387. الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن منح وادي يسر . الاذن لجلب الماء ضخا من 1147

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.