قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387. الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن منح وادي يسر . الاذن لجلب الماء ضخا من 1147
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387. الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن منح وادي يسر . الاذن لجلب الماء ضخا من 1147
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.