قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 أبريل سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص شفرات الحلاقة عند الاستيراد 354
المادة 4
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرارات عمال العمالات