قرار · ج.ر عدد 30 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 أبريل سنة 1966 ، يتضمن تحديد حصص شفرات الحلاقة عند الاستيراد 354

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.