قرار · ج.ر عدد 61 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطّلاع الناخب عليها

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.