قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطّلاع الناخب عليها
المادة 4
توضع القائمة الانتخابية البلدية و/ أو القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا.