قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطّلاع الناخب عليها
المادة 3
توضع القوائم الانتخابية لجميع البلديات والقوائم الانتخابية لجميع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.