قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 ، التقليدية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد بشير حبتون، مدير الصناعات التقليدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.