قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مصطفى بن زازة، عضو اللجنة المركزية، مسؤولا عن قسم العلاقات العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف منسق حزب جبهة التحرير الوطني بتطبيق هذا القرار .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثاني مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.