المادة 9
يتم التصرف في المركبات المسلمة لادارة املاك الدولة حسب الاشكال المطلوبة في بيع الاملاك المنقولة التابعة للدولة.
وبعد اقتطاع مبلغ مصاريف البيع، ودفع المصاريف الأولية للسلطة التي تشرف على المحتجز وان اقتضى الامر مصاريف السحب والحراسة في المحتجز والخبرة التي يتحملها مالك المركبة أما الباقي عائد البيع فيظل تحت تصرف المالك أو ذوي الحقوق أو الدائن المرتهن الذي يمكنه أن يثبت حقوقه في ظرف سنتين (2).
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وعند انقضاء هذا الاجل يصبح هذا العائد مكتسبا للدولة .
واذا كان عائد البيع يقل عن مجموع المصاريف المذكورة أعلاه، يدفع المبلغ للسلطة التي تشرف على المحتجز بعد اقتطاع مصاريف البيع. يبقى الفارق دينا على المالك أو ذوي حقوقه. وتبادر السلطة التي تشرف على المحتجز بتحصيل هذا الفارق بواسطة محاسب الخزينة.