قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة أو المهملة لادارة أملاك الدولة للتصرف فيها بالبيع أو التحطيم. 808 ( تابع )
المادة 7
يترتب على استلام تولي حراسة المركبة تسليم السلطة المختصة رخصة السحب الحصول صاحب الرهن على رفع الحجز، ويمهل المرتهن خمسة عشر يوما ( 15 ) ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة لسحب المركبة ويتم السحب طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ويثبت هذا السحب بابراء يوقعه المرتهن على ظهر الرخصة كما تسلم له شهادة التسجيل اذا امكن الحصول عليها.