قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة أو المهملة لادارة أملاك الدولة للتصرف فيها بالبيع أو التحطيم. 808 ( تابع )
المادة 6
يمكن صاحب تسجيل الرهن الذي يثقل مركبة في الحتجز أن يرسل الى السلطة المختصة في أجل أقصاه شهرا ابتداء من التبليغ طلبا بتوليه حراسة المركبة بغية الحصول على رفع الحجز من هذه السلطة.
واذا لم يقدم طلب في الاجل القانوني يعد المرتهن صاحب المراب قابلا بصفة نهائية للتصرف في المركبة أو تحطيمها، ان اقتضى الأمر، ويدفع له عائد البيع مع اقتطاع مصاريف العمليات الاولية، والخبرة والبيع أو التحطيم وكذلك المصاريف والرسوم العائدة الى ادارة املاك الدولة.