المادة 5
تشعر السلطة التي تشرف على المحتجز حارسه بالاجراءات التي تمت.
وهذا الاشعار يبين أنه يترتب عليه ابتداء من تاريخ استلامه الاشعار ما يلي :
1 - الزام حارس المحتجز بالسماح لأي مشتر محتمل أن يطلع على حالة المركبة 2 يمكن ادارة أملاك الدولة أن تتولى نقل المركبة إلى أي مكان للعرض أو لأي مرأب تراه ملائما شريطة أن تعطي حارس المحتجز وصل إبراء،
3 - علاوة على ذلك يعلم هذا الاشعار حارس المحتجز بأنه في حالة بيع ادارة أملاك الدولة المركبة، طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، مقابل دفع سند سحب من أملاك الدولة تحرره المصلحة المعنية ويرسل حارس المحتجز هذا السند الذي يحمل تاريخ سحب المركبة الى ضابط الشرطة - القضائية الذي أمر بوضعها في المحتجز حتي تتسنى التصفية النهائية لمصاريف الحراسة كله نهائيا وتتم الكتابات الخاصة برفع المحتجز.
تسحب المركبة برمتها مرة واحدة.