قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة أو المهملة لادارة أملاك الدولة للتصرف فيها بالبيع أو التحطيم. 808 ( تابع )
المادة 4
إذا كانت المركبة مثقلة برهن وجب بيان ذلك في محضر تسليمها لادارة أملاك الدولة.