المادة 3
تسلم السلطة التي تشرف على المحتجز المركبة لادارة أملاك الدولة.
ويترتب على ذلك اعداد محضر حضوري يحرره الممثلان المؤهلان، ويشتمل على البيانات الآتية :
- - عناصر تعريف المركبة حسب الحالة : النوع، علامة الصنع، الطراز اللون رقم التسجيل، الرقم التسلسلي رقم الهيكل، رقم المحرك، وصف الحالة التي توجد عليها المركبة وصفا يحتوي، ان اقتضى الأمر فيما يخص المركبات الخاضعة للتسجيل على بيان الاصلاحات الضرورية التي تسمح لها بالسير في ظروف أمنية عادية
- اسم المالك وعنوانه ان امكن التعرف عليه تاريخ الايداع في المحتجز مبلغ مصاريف النقل والخبرة في المحتجز وتعيين السلطة التي تدفع لها هذه المصاريف، تاريخ تسليم شهادة التسجيل، ومكانه.