قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة أو المهملة لادارة أملاك الدولة للتصرف فيها بالبيع أو التحطيم. 808 ( تابع )
المادة 2
تسلم لادارة أملاك الدولة المركبات التي أهملت في الظروف المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، للتصرف فيها بالبيع، مع مراعاة حقوق مرتهني هذه المركبات والتزاماتهم.
وتتخذ قرار التسليم هذه السلطة التي يتبعها المحتجز وتبلغه حسب الاشكال الواردة في المادة 3 الآتي ذكرها لحارس المحتجز وادارة أملاك الدولة وإن اقتضى الامر للدائن المسجل في دفتر ترقيم المركبات.