قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة أو المهملة لادارة أملاك الدولة للتصرف فيها بالبيع أو التحطيم. 808 ( تابع )
المادة الأولى
يتم تسليم المركبات المهملة في المحتجز لادارة املاك الدولة في اطار المواد 313 الى 316 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، للتصرف فيها بالبيع وبتحطيم بعض منها التي لا تحصل على مشتر، حسب الشروط التي يحددها هذا القرار. | العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه