قرار

قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية برج منايل عن قطعة أرض مقيدة تحت رقم 68 قروى من مخطط تجزئة برج منايل مساحتها هكتار واحد و 5 آرات و 90 سنتيارا لازمة لبناء عمارتين للسكنى 1068

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.