قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. –––––––––––– بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1445 الموافق 12 يونيو سنة 2024 والمتضمّن تعييّن أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل، كما يأتي : ........................................................–" (بدون تغييرحتى)
– محمد لمين فضاوي، ممثل الوزير المكلف بالعمران،
– أمين لعقون، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ...................................– (بدون تغيير) .............................، ...................................– (بدون تغيير) .............................،
– سامي وليد دكار، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، ...................................– (بدون تغيير) .............................، ...................................– (بدون تغيير) .............................،
– محمد يزيد حمبلي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، ............................. (الباقي بدون تغيير) .“........................
وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.