قرار

قراران مؤرخان في 8 ذى الحجة 1383 ( 21 ابريل 1964 ) يتضمنان تغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة لمدينة الجزائر وبجاية - جيجل 300

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.