قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير. 15
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي