قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 23 يناير سنة 1985 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفي الادارة المركزية. 170
المادة 7
يتم الانتخاب بالمراسلة على الطريقة التالية :
يتلقى كل ناخب ورقة الانتخاب وهي في نفس الوقت قائمة المترشحين وكذلك الظرفان الواجب استعمالهما.
بعد قيام الناخب بالاختيار يدخل الورقة في الظرف الابيض ثم يغلقه، ولا يحمل هذا الظرف أى أثر خارجي.
ثم يدخل الظرف الابيض بدوره في ظرف ثاني يكتب عليه اسم الناخب ولقبه وصفته وتوقيعه.
يجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخاب المذكور أعلاه، قبل قفل عملية الانتخاب يوم 11 مارس سنة 1958 .