قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 23 يناير سنة 1985 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفي الادارة المركزية. 170
المادة 3
ترسل الترشيحات أو تودع بمديرية الادارة العامة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يوم 2 مارس سنة 1955 على الاكثر.