الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 9
يجب أن يشتمل ملف الترشيح للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة مدير ومسير ومنشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه على الوثائق الآتية : 25 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2002 م
- طلب خطي للمشاركة في التكوين شهادة طبية تثبت أنّ المترشح غير مصاب بأي عجز أو مرض معد، شهادة الجنسية الجزائرية
- بطاقة فردية للحالة المدنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة
(3) أشهر، شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي بالنسبة للمنشطين، نسخة مطابقة للأصل من شهادة منشط مصادق عليها، شهادة تثبت تجربة المترشح في ميدان تأطير مركز الشباب لقضاء العطل والترفيه لمدة خمس (5) سنوات بالنسبة للمديرين شهادة تأهيل في مجال التسيير المالي والمحاسبي، وشهادة تثبت خمس (5) سنوات خبرة في المجال بالنسبة للمسيرين، وصل دفع مبلغ مصاريف التكوين.