قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 8
يمكن أن يترشح لنيل شهادة منشط مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه مستخدمو الشباب والرياضة الذين تابعوا تكوينا مدته سنتان
(2) أو أكثر في ميدان نشاطات الشباب والرياضة في معهد وطني للتكوين العالي تابع لوزارة الشباب والرياضة وهذا بعد متابعتهم لتكوين مكيف ذي حجم ساعي مدته 52 ساعة منها 24 ساعة مخصصة للتكوين النظري و 28 ساعة مخصصة للنشاطات المطبقة.