قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يسيّر كل فرقة من المستخدمين المكونين مدير تدريب يعيّنه مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب باقتراح من مؤسسة التكوين التي يتبع لها هذا الإطار المكوّن وهذا فيما يخص تكوين مديري ومسيري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدير الشباب والرياضة للولاية من بين الحائزين شهادة مدير مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه فيما يخص تكوين منشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه.