قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يضمن تكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه مؤطرو معاهد تكوين الشباب والرياضة أو مؤطرون متخصصون تعتمدهم وزارة الشباب والرياضة.