قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 ، يحدد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدته وبرامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتم التكوين في هياكل تحددها المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة :
بالنسبة لمسيري ومديري مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه من طرف الوكالة الوطنية لتسلية الشباب بالنسبة لمنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه من طرف مديريات الشباب والرياضة بالولايات يجري هذا التكوين حسب البرامج المرفقة بالملاحق الأول والثاني والثالث.