قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1432 الموافق 19 فبراير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1432 الموافق 19 فبراير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.