قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 ، وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 ، وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.