المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1412 الموافق أول | سبتمبر سنة 1991.
مراد بلقج وبلاغات أودعه السيد : أحمد بن مالك، المولود في : 1952/03/22 بصبرة، تلمسان، العنوان : 920 حي الزيتون الكيفان الجديد، تلمسان، المهنة : أستاذ الوظيفة : رئيس وناطق رسمي، وقع على هذا التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
1- السيد أحمد بن مالك، المولود في : 1952/03/22 بصبرة، تلمسان، العنوان : 920 حي الزيتون الكيفان الجديد، تلمسان، أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية المهنة : أستاذ الوظيفة : رئيس وناطق رسمي
2 - السيد محمد بلمقدم، المولود في : 1950/12/17 بأولاد نهار، تلمسان العنوان : رقم 5 عمارة سيدي لحسن - تلمسان، المهنة : أستاذ الوظيفة : مكلف بالاعلام
3- السيد بلعيد تاج المولود في : 1949/03/28 بتلمسان العنوان : تيزي عين فزة تلمسان المهنة : معلم الوظيفة : منسق المكتب التنفيذي وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف رحال وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع ساسي ) التجمع الوطني من أجل التقدم ).
يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه تسلم هذا اليوم 29 يوليو سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ১১ التجمع الوطني من أجل التقدم ".
المركز الرئيسي : 06 نهج عمار شطايبي، سكيكدة أودعه السيد : عبد الوهاب بوشوخ، المولود في : 1961/01/07 بسكيكدة، العنوان : 04 نهج عمار شطايبي، سكيكدة، المهنة : تقني في الصحة، الوظيفة : رئيس وناطق رسمي وقع على هذا التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
1- عبد الوهاب بوشوخ المولود في : 1961/01/07 بسكيكدة.
العنوان : 04 نهج عمار شطايبي، سكيكدة، المهنة : تقني في الصحة الوظيفة : رئيس وناطق رسمي 2 السيد راشدي عمر معروف المولود في : 1910/11/11 بتلمسان، العنوان : 38 القلعة العليا - تلمسان المهنة : مهندس معماري، الوظيفة : نائب / رئيس شرقي 3 السيد سليم طرودي المولود في : 1960/06/28 بسيدي عقبة بسكرة العنوان : 34 شارع الحاج احمد - حيدرة الجزائر المهنة : مدير مكتب تصدير، الوظيفة : النائب الثالث للرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف رحال المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك