المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991.
مراد بلقج 1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411، الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 ، الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410، الموافق 29 غشت سنة 1989، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات اعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( منظمة قوى الجزائر الثورية الاسلامية الحرة ) .
يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه تسلم هذا اليوم 10 يوليو سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ९ १ منظمة قوى الجزائر الثورية الاسلامية الحرة ".
المركز الرئيسي : رقم 920 حي الزيتون الكيفان الجديد، تلمسان العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-29 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 ، الموافق 2 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول محرم عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 ، والمتضمن تعيين السيد عبد الحق بجاوي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة النقل، يقرر ما يلي :