قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
قراران مؤرخان في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1861
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الحق بجاوي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .