قرار · ج.ر عدد 47 لسنة 1991
قراران مؤرخان في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1861

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.