قرار

قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الداخلية كائنة بالعين الصفراء قصد بناء مكاتب الامن للدائرة 456

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.