قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
المادة 9
يجب أن يستجيب المركز إلزاما للمقاييس التقنية المتعلقة بالمنشآت القاعدية والتجهيزات كما هي محدّدة في ملحق هذا القرار .