قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
المادة 8
يجب ألا تقل قدرة المركز عن أربعة
(4) أجهزة ولا تزيد عن ثمانية (8) أجهزة لتصفية الدم.
يخصص جهاز واحد لتصفية الدم للمرضى المصابين بأمراض فيروسية.