قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
المادة 7
لا تطبق أحكام هذا النظام على الهيئات والمؤسسات العمومية التي يسيرها القانون العام والتي تخضع لترخيص حكومي.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 30 15 صفر عام 1423 ه 28 أبريل سنة 2002 م