قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
المادة 6
يخضع أي إنشاء المركز، لاحتياجات يحددها الوزير المكلف بالصحة تبعا للمعطيات الوبائية فيما يخص العجز الكلوي.