قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
المادة 6
يتم سحب الترخيص بإقامة مكتب تمثيل أو الاستثمار في الخارج عن طريق مقرر يصدر عن محافظ بنك الجزائر وهذه بعد استشارة مجلس النقد والقرض، لا سيما :
بطلب من المتعامل الاقتصادي المعني الخاضع للقانون الجزائري في حالة عدم التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال ( بناء على تقرير تقدمه المصالح المعنية لبنك الجزائر )،
- في حالة تطورات اقتصادية ومالية غير ملائمة و / أو مضرة بالاقتصاد الوطني.