قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
المادة 5
يمنح الترخيص بالاستثمار أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري من طرف مجلس النقد والقرض.
يجب أن يرسل، كل سنة للمديرية العامة للصرف التابعة لبنك الجزائر ، تقرير سنوي عن النشاط خاص بالاستثمار و / أو بمكتب التمثيل المرخص به ( بهما ).